(٢) اختلف في سؤر الكلب هل هو طاهر أو نجس على أربعة أقوال: أحدها: أنه طاهر في الماء والطعام، وهو ظاهر قول ابن وهب، وأشهب، وابن زياد، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة، لقوله: "لأنه يرى الكلب كأنه من أهل الدار، وليس كغيره من السباع، وأي مزية على السباع إن قلنا بنجاسة سؤره، ولا سيما وقد وقع في بعض روايات المدونة: والهرة أيسرهما لأنها مما يتخذه الناس، والضمير فيهما يعود على الكلب المذكور قبله .. الثاني: أن سؤره نجس في الماء والطعام، ويطرح الجميع ولا يستعمل، وهو قول مالك في رواية ابن هب عنه، لأمر النبي ﷺ بغسل الإناء من ولوغه عموما. والثالث: التفصيل بين المأذون في اتخاذه وغير المأذون، فسؤر المأذون طاهر، وغيره نجس. والرابع: التفريق بين البدوي والحضري، فإن كان البدوي فسؤره طاهر لأن اتخاذه له مباح، وإن كان الحضري فسؤره نجس لأنه عاص اتخاذه، وهو قول عبد الملك. وسبب الخلاف بين من قال بنجاسة سؤره عموما أو بطهارته عموما الأمر بغسل الإناء من ولوغه هل هو تعبد أو لنجاسته؟ وسبب الخلاف بين من يفرق بين المأذون وغيره، وبين من أطلق اختلافهم في الألف واللام، هل هما للعهد أو للاستغراق؟ والقول بالتفصيل بين البدوي والحضري لا وجه له إلا أن يقال: إن البدوي له ضرورة إلى اقتنائه. مناهج التحصيل للرجراجي (١/ ٩٣ - ٩٥). (٣) انظر التمهيد (٣/ ١١٤ - ١١٥) و (٢/ ٥١٩ - ٥٢٠) الإشراف (١/ ١٧٠ - ١٧٢) بداية المجتهد (١/ ٤٦٠ - ٤٦٧).