للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما سباع الطير، وحشرات الأرض مثل: الحية، والفأرة، وغير ذلك فكلها نجسة، وإن عفي عن نجاستها؛ لأن الاحتراز منه لا يمكن، فيكره التوضؤ بسوره، ولكنه جائز.

وكذلك الهر قال: هي نجسة، ولكن عفي عن نجاستها، فيكره التوضؤ بسؤرها.

وأما البغل والحمار فمشكوك فيه، فإن كان واجدا للماء لم يجز التوضؤ به، وإن كان عادما له توضأ بما فيه سؤره ويتيمم (١).

ووافقنا الشافعي على طهارة جميع ذلك إلا الكلب والخنزير (٢)، وقد مضى الكلام على جميع ما فيه الحياة.

واستدل أصحاب أبي حنيفة ومن نصر قوله بما روي أن النبي سئل عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والدواب فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" (٣).

فجعل ذلك نجسا خبيثا إذا كان دون القلتين.

وأيضا فإنه حيوان لا يؤكل، ويمكن حفظ الإناء منه فوجب أن يكون سوره نجسا كالكلب، أو سبع يمكن الاحتراز منه فهو كالكلب.


(١) التجريد (١/ ٢٧٧ - ٢٨٣) شرح فتح القدير (١/ ١١٢ - ١٢١).
(٢) الأم (٢/ ٢٣ - ٢٤) الأوسط (١/ ٤١٨ - ٤٢٥) المجموع (٢/ ١٥٤ - ١٥٨) وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى كأبي حنيفة. انظر المغني (١/ ٥٩ - ٦١).
(٣) هذا الحديث ملفق من حديثين: أحدهما: حديث: "سئل عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والدواب، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء".
والثاني: حديث: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث". وقد تقدم تخريجهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>