للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع أننا قد ذكرنا الخبر وهو قوله : "تفاوضوا لأنه أعظم للبركة" (١) مضافا إلى قوله "المؤمنون عند شروطهم" (٢).

ومحال أن يأمرنا بالتفاوض وليس بمتضمن في كتاب الله ﷿ مع قوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٣).

وقد ذكر الله تعالى الشركة وجوازها في كتابه في غير موضع، فتضمنت ما يسمى شركة إلا أن يمنع منه دليل. وبالله التوفيق.

فَصْل

فأما ما جوزه أبو حنيفة من المفاوضة يتضمن أن يكون ما يكسبه أحدهما من غير مال الشركة يكون بينهما، وأنه لا يجوز مع اختلاف مبلغ المالين، مثل أن [يكون] (٤) لأحدهما ألف وللآخر ألفان، وأن ما يلزم يلزم أحدهما من ضمان بالغصب يلزم الآخر، وأنها لا تجوز بالعروض؛ فإنه غلط لا يجوز عندنا (٥).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٦).

وهذا يفيد أن يأكلاه من تجارة تقع من أحدهما مع الآخر، وإذا كسب


(١) تقدم تخريجه (٦/ ١٨٨).
(٢) تقدم تخريجه (٦/ ٨٣).
(٣) سورة الأنعام، الآية (٣٨).
(٤) في الأصل: لا يكون.
(٥) انظر المصادر السابقة.
(٦) سورة النساء، الآية (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>