للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأما] (١) ما يقوله أبو حنيفة من تساوي المالين؛ فإنه لا يجوز بالعروض، وأن ضمان الغصب يلزم من لم يغصب، وأن ما يكسبه أحدهما في غير مال الشركة يكون الآخر فيه شريكا؛ فإننا لا نقول بشيء منه، فلا ينبغي أن يجعل أصل يقاس عليه، فإنه لا يلزمنا.

فإن قيل: فإن قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢) عام، ونهيه عن الغرر أخص منه.

قيل: قد ذكرنا أن الخبر هو نهيه عن [بيع] (٣) الغرر، فلا يدخل تحته الشركة، وذكرنا أن الغرر ما الغالب منه أن لا [يسلم] (٤)، والغالب من الشركة السلامة، فليس هذا [غررا] (٥)، ولو كان غررا؛ لكانت شركة العنان غررا.

فإن قيل: قوله : "المؤمنون عند شروطهم" (٦) عام، وقوله: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (٧)؛ أخص منه.

قيل: قد ذكرنا أن كتاب الله تعالى يتضمن هذا الشرط؛ لأنه عقد يتناوله قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٨)، فيحتاج مخالفنا إلى دليل يقطع أنه ليس في كتاب الله، ولا متضمنه.


(١) في الأصل: أوما.
(٢) سورة المائدة، الآية (١).
(٣) ساقطة من الأصل، والمثبت مما تقدم.
(٤) في الأصل: يحصل.
(٥) في الأصل: الغرر.
(٦) تقدم تخريجه (٦/ ٨٣).
(٧) تقدم تخريجه (٦/ ١٩١).
(٨) سورة المائدة، الآية (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>