للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: القول في العلة التي لا تتعدى (١)

واختلف الناس في العلة التي لا تتعدى (٢)، هل تكون صحيحة أو (٣) لا؟.

[فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء أنها تكون علة صحيحة] (٤).

وقال أهل العراق: هي باطلة؛ لأنها لا تفيد إلا ما [قد] (٥) أفاده النص، ولا (٦) معنى لطلب علة لا تفيد غير (٧) ما أفاده النص (٨).


(١) في (س): فصل فقط.
(٢) وهي التي تسمى بالعلة القاصرة، والعلة الواقفة، وهي التي لم تتعد محل النص، بل هي مقتصرة عليه، فإن عرفت عليتها بنص أو إجماع؛ فهي صحيحة باتفاق كما قال ابن الحاجب في مختصر المنتهى (٢/ ١٠٤٣) والآمدي في الإحكام (٣/ ٢٧١) وإن كانت مستنبطة؛ ففيها الخلاف المذكور هنا.
(٣) في (خ): أم.
(٤) زيادة من (ص) و (خ). وصحة هذه العلة هو مذهب الأكثر، وعليه جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. انظر إحكام الفصول (٢/ ٦٣٩) مختصر المنتهى (٢/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤) الإحكام للآمدي (٣/ ٢٧١) الإبهاج (٣/ ١٦٦٩) رفع النقاب (٥/ ٤٢٩ - ٤٣٢) وقال ابن برهان: "وكان الأستاذ أبو إسحاق من الغلاة في تصحيح العلة القاصرة، ويقول: هي أولى من المتعدية، وكذلك القاضي". الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٦٩).
(٥) مثبت من ص.
(٦) في (ص): فلا.
(٧) في (س): إلا.
(٨) انظر المعتمد (٢/ ٢٦٩) الإحكام للآمدي (٣/ ٢٧١) وقال السبكي: "وحكاه الشيخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>