للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقلنا وغيرنا: إنها تصح (١)؛ لأن الغرض من العلة أن يعلم (٢) أن الحكم إنما وجب لأجلها، فإذا صح ذلك صح أن تكون متعدية وغير متعدية.

وأيضًا فإنها تفيد أن الأصل الذي اقتُضِيت (٣) العلة منه أصل لا يجوز القياس عليه، فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه أيضًا (٤).


= محيي الدين النووي في شرح المهذب وجهًا لأصحابنا، وكذلك الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع، وأغرب القاضي عبد الوهاب في الملخص فحكى مذهبًا ثالثًا: أنها لا تصح على الإطلاق، سواء كانت منصوصة أم مستنبطة، قال: هو قول أكثر فقهاء العراق. وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة، ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا". الإبهاج (٣/ ١٦٧٠) وانظر إجماعات الأصوليين (٢٣٧ - ٢٣٨).
(١) في (ص) و (خ): والدليل على أنها تصح.
(٢) في (ص): ليعلم.
(٣) في (ص): اقتضبت.
(٤) وفائدة ثانية، وهي تقوية النص الدال على معلولها، لأن التعليل كنص آخر .. فإذا كان النص ظاهرًا قابلًا للتأويل تقوى بالعلة وامتنع تأويله، وإذا كان نصًّا قطعيَّا تقوى أيضًا بها لما تقدم من أن اليقين يتفاوت على التحقيق. نثر الورود ص (٣١٣) وفائدة ثالثة: وهي أن المعلَّل يكون أدعى إلى امتثال المكلف من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>