للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: قد ذكرنا إجماع الصحابة من الوجه الذي ذكرناه، وعلي فيهم، فيبطل بهذا إن صح باتفاقهم الذي رتبناه، ولو كان كذلك؛ لكان لنا أن نأكل ذبائحهم وننكح نساءهم، وهذا لا يقوله أحد يعتمد قوله؛ لأن إجماع أهل الأعصار قد ثبت قبله (١)، وينبغي إذا رفع كتابهم أن يصيروا بمنزلة من لا كتاب لهم؛ لأن الشيء إذا كان لمعنى فارتفع المعنى؛ ارتفع الحكم (٢).

مَسْألة (٣٢):

قال مالك: لا جزية على الفقير (٣).

وذكر ابن أبي زيد عن أصبغ قال: إن لم يجد شيئا عفي عنه، وإن احتاج لشيء أعطيه.


= وغيرهما بسند حسن .. وروى عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزى: لما هزم المسلمون أهل فارس قال عمر: اجتمعوا، فقال: إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم، ولا من عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم، فقال علي: بل هم أهل كتاب". الفتح (٧/ ٧٥٦) وانظر تنقيح التحقيق (٤/ ٦١٦ - ٦١٧).
(١) قال ابن حجر: "نقل ابن عبد البر الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائهم، لكن حكى غيره عن أبي ثور حل ذلك، قال ابن قدامة: هذا خلاف إجماع من تقدمه، قلت: وفيه نظر، فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأسا إذا أمره المسلم بذبحها، وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسا بالتسري بالمجوسية". الفتح (٧/ ٧٥٣).
(٢) "والجواب أن الاستثناء وقع تبعا للأثر الوارد في ذلك؛ لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له. أفاده ابن حجر في الفتح (٧/ ٧٥٦ - ٧٥٧).
(٣) انظر التفريع (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧) الكافي (٢١٧) بداية المجتهد (٣/ ٤٩١) وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل. انظر التجريد (١٢/ ٦٢٤٣ - ٦٢٤٦) المغني (١٢/ ٧٧٠ - ٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>