(١) قال ابن حجر: "نقل ابن عبد البر الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائهم، لكن حكى غيره عن أبي ثور حل ذلك، قال ابن قدامة: هذا خلاف إجماع من تقدمه، قلت: وفيه نظر، فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأسا إذا أمره المسلم بذبحها، وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسا بالتسري بالمجوسية". الفتح (٧/ ٧٥٣). (٢) "والجواب أن الاستثناء وقع تبعا للأثر الوارد في ذلك؛ لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له. أفاده ابن حجر في الفتح (٧/ ٧٥٦ - ٧٥٧). (٣) انظر التفريع (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧) الكافي (٢١٧) بداية المجتهد (٣/ ٤٩١) وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل. انظر التجريد (١٢/ ٦٢٤٣ - ٦٢٤٦) المغني (١٢/ ٧٧٠ - ٧٧١).