للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال (١٥٥) الشافعي فيها قولين: أحدهما عليه الجزية، والثاني لا جزية عليه، وقال: الإمام فيه بالخيار (١).

والذي يدل على صحة ما قلناه من أنه لا جزية عليه؛ قول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢).

ولم يخص.

وقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (٣).

ولم يفرق.

ولأن النبي قال لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر" (٤).

ومحال أن يأمر بأخذ شيء ممن لا قدرة له، ولأنه مأخوذ بعد حول [] (٥) الشرع؛ فلم يلزم الفقير كالزكاة.

أو هو فقير فلا جزية عليه، أصله المكاتب، والعبد، والصبي، والمرأة (٦).


(١) الحاوي الكبير (١٤/ ٣٠٠ - ٣٠٢) روضة الطالبين (١٠/ ٣٠٧ - ٣٠٧).
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٧٦).
(٣) سورة الطلاق، الآية (٧).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٢٥٨)، والمعافر: برود من اليمن منسوبة إلى المعافر، وهي قبيلة باليمن. النهاية (٦٢٦).
(٥) كلمة مطموسة.
(٦) ونقل ابن رشد الاتفاق على أنه لا تؤخذ من النساء والصبيان والعبيد. انظر بداية المجتهد (٣/ ٤٩٠) ونقل ابن قدامة ذلك أيضا في الصبي والمرأة. وأما العبد؛ فروي عن أحمد رواية أن عليه الجزية إن كان العبد لكافر. ويحتمله كلام الخرقي كما قال ابن قدامة. انظر المغني (١٢/ ٧٧٢ - ٧٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>