للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (١).

ولم يخص.

قيل: إذا لم يملك شيئا؛ فما الذي يعطيه، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢).

فإن قيل: فقد قال : "خذ من كل حالم دينارا" (٣).

ولم يفرق.

قيل: أراد ممن يطيق، فأما إذا لم يكن له شيء؛ فما الذي يؤخذ منه، هل هذا إلا كلام لا معنى له لا يقصده حكيم.

فإن قيل: يكون عليه وفي ذمته.

قيل: ليس في ظاهر الخبر هذا، ولا في مفهومه أنه أمرنا بالأخذ، وهذا إلزام فكيف يذكر.

فإن قيل: لأنها مأخوذة على طريق الأجرة لمساكنهم، والأعواض لا تسقط بالفقر كأجرة العقار والخدم.

قيل: بل هي مأخودة عن الجزية، فلم يلزم.

فإن قيل: لما استووا في باب الاسترقاق والقتل؛ فكذلك في الجزية.


(١) سورة التوبة، الآية (٢٩).
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٧٦).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>