للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْل: الكلام على أبي حنيفة

عندنا أن مخطئ القبلة يعيد الصلاة (١) التي صلاها ما دام وقتها باقيًا (٢).

وعند أبي حنيفة لا يعيد.

والدليل لقولنا أنه إذا كان الوقت باقيًا؛ قدر على أداء الصلاة إلى القبلة في وقتها، فاجتمع له الأمران جميعًا، وخرج من الخلاف، فكان ذلك أحوط له.

فإن قيل: فينبغي أن يكون هذا واجبًا.

قيل: لا يجب ذلك؛ لأن الصلاة التي صلاها أداها على ما كلف، فاحتسب بها لأنه معذور، وليس عذره بدون عذر من يعلم القبلة ولا يمكنه التوجه إليها، فحصل الإجزاء دون الكمال، فاستحببنا له الإعادة في الوقت ليحصل الإجزاء والكمال.

فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الخائف والمسايف؛ ومن لا يقدر على التوجه إلى القبلة، لِمَ لَمْ تُستحب لهم الإعادة في الوقت كما استحب لمخطئ القبلة؟


(١) استحبابًا كما تقدم.
(٢) وذهب ابن حزم إلى أنه يعيد أبدًا. انظر المحلى (٢/ ٢٥٨) واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعيد كمذهب أبي حنيفة. انظر مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>