للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هذا منتقض بما ذكرناه، وبالمنحرف عن القبلة، وبالوقوف بعرفة، وبمن صلى أربع صلوات إلى أربع جهات؛ أنه يؤدي مرة بالاجتهاد، ومرة بالنص.

وعلى أننا لا نسلم لكم ذلك في حال الغيبة عن القبلة؛ لأنه لا يؤدي، فلذلك وجب نسخ الحكم باجتهاد، ويجوز ترك استعمال القبلة مع القدرة إلا باجتهاد، وعلى النص لا يجوز العدول عنه مع القدرة؛ فلأن يجوز في حال الاشتباه أولى.

ويرجح ما قلناه بأن المجتهد لا سبيل له إلى عين القبلة مع الغيبة، فلا يجوز أن يكلف غير ما قدر عليه، ولأن ما يسقط من غير عذر فلأن يسقط بالعذر أولى. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>