للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينتقض أيضًا بالإمام يقف بعرفة باجتهاد ثم يتبين أنه وقف قبل الوقت أنه يجزئه (١)، وكون هذا عامًّا في الناس لا يمنعه القضاء، مثل أن يجتهد الجماعة في [التوجه] (٢) إلى [القبلة] (٣)، أو الصلاة قبل الوقت فيخطئ في ذلك، فلما لم [توجبوا] (٤) القضاء في الخطأ بعرفة - وإن أوجبتموه في خطأ وقت الصلاة -؛ سقط ما ألزمتموه وانتقض.

وعلى أن فرض الوقت لا يسقط بالعذر، الدليل على ذلك أن المريض لو صلى قبل الوقت؛ لم يجزئه، ولو صلى إلى غير القبلة ولم يقدر على غير ذلك؛ أجزأه، وكذلك الخائف والمسايف.

وأيضًا فإن من صلى قبل الوقت؛ فهو عائد من اجتهاد إلى يقين، وفي مسألتنا يرجع من اجتهاد إلى مثله.

وليس لهم أن يقولوا: إن مستدبر القبلة قد رجع من اجتهاد إلى يقين؛ لأنه لا يتيقن باستقباله نفس القبلة في هذه الجهة على ما تقدم بيانه، وإنما يغلب على ظنه ذلك.

فإن قيل: فإن صلاته باجتهاد كحكم الحاكم باجتهاد، ثم إذا تبين له القبلة؛ صار كالنص، فهو كالحاكم يجد النص بعد أن يحكم باجتهاد، فيرجع إليه لأنه حكم بفعل تارة بالنص، وتارة باجتهاد.


(١) بل فيه نزاع انظر مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢١١) شرح فتح القدير (٣/ ١٥٧) والمجموع (٩/ ٣٢٤ - ٣٢٧) الإنصاف (٩/ ٣٠٨).
(٢) كلمة لم أتبينها من الأصل، وما أثبته قريب من السياق.
(٣) في الأصل تكرار، ولفظه: إلى القبلة أو القبلة.
(٤) في الأصل: يوجبوا، وما أثبته أنسب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>