للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي حنيفة في الترجيع وغير ذلك.

ثم إننا نفرق فنقول: سائر الصلوات لا تدرك الناس نيامًا في الغالب، فلم يدخل ذلك فيها.

وأيضًا فإن صلاة الصبح عندنا وعندهم السنة التغليس بها، فجعل ذلك (٢٧٥) حضًّا عليها، وقد خصت عندنا وعندهم بجواز التأذين لها قبل الوقت بمثل ما ذكرناه. وبالله التوفيق (١).

مَسْألة (٦):

والأذان سنة (٢)، ............................................


(١) فائدة: قال في مواهب الجليل (/٦٠٢): "قال الجزولي: إنما شرع لها الأذان فقط، وأما غيره من الدعاء والتسبيح وغيره مما يقوله المؤذنون فغير مشروع، ابن شعبان: بدعة. انتهى. وقال في المدخل: وينهى الإمام المؤذنين عما أحدثوه من التسبيح بالليل، وإن كان ذكر الله حسنًا سرًا وعلنًا؛ لكن في المواضع التي ذكرها الشارع، ولم يعين فيها شيئًا معلومًا، وقد رتب الشارع للصبح أذانًا قبل طلوع الفجر، وأذانًا عند طلوعه. ثم ذكر أنه يترتب على ذلك مفاسد: منها: التشويش على من في المسجد يتهجد أو يقرأ …
ثم قال بعد ذلك: وينهى المؤذنون عما أحدثوه في شهر رمضان من التسحير؛ لأنه لم يكن في عهد النبي ولا أمر به، ولم يكن من فعل من مضى، وذكر اختلاف عوائد الناس في التسحير، فمنهم من يسحر بالآيات والأذكار على المواذن، ومنهم من يسحر بالطبلة، ومنهم من يسخر بدق الأبواب ويقولون: قوموا كلوا. ومنهم من يسحر بالطار والشبابة والغناء، منهم من يسحر بالبوق والنفير، وكلها بدع، وبعضها أشنع من بعض. ورد على من يقول إنها بدعة مستحسنة … ".
(٢) وروي عن مالك أيضًا أنه سنة مؤكدة، وروي عنه أنه فرض على مساجد الجماعات. انظر التفريع (١/ ٦٠) الإشراف (١/ ٢٣١ - ٢٣٢) بداية المجتهد (٢/ ١٦٠) مواهب الجليل =

<<  <  ج: ص:  >  >>