قال في الإشراف (١/ ٢٣٢): "ولا فرق بين أذان الجمعة وغيرها، خلافًا لبعض الشافعية؛ لما بيناه، ولأن كل نداء لم يجب لغير الجمعة لم يجب للجمعة كالإقامة، واعتبارًا بغيرها من الصلوات". (١) انظر شرح فتح القدير (١/ ٢٤٣) الأم (٢/ ١٨١) المجموع (٤/ ١٣٤ - ١٣٦). تنبيه: قال ابن أبي زيد في الرسالة: "والأذان واجب"، ومراده بذلك تأكيد سنيته لما عرف من اصطلاحه أنه يطلق الوجوب على السنن المؤكدة، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: وبعضهم سمى الذي قد أكد … منها بواجب فخذ ما قيدا وانظر نثر الورود (٥٦). (٢) المحلى (٢/ ١٦٣ - ١٦٦) وبه قال مجاهد، والأوزاعي، وعطاء. انظر المغني (١/ ٥٦٣) والمحلى (٢/ ١٦٤) ورجحه الشوكاني في السيل الجرار (١/ ٤٣٠ - ٤٣٢). (٣) سورة الأحزاب، الآية (٤١). (٤) أخرجه البخاري (٦٣٠) ومسلم (٦٧٤/ ٢٩٣). (٥) تقدم تخريجه (٤/ ٢٦ - ٢٧).