للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (١).

وقال أهل الظاهر: إنه فرض (٢).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (٣).

وبما روي أن النبي قال لرجلين: "أذنا، وأقيما، وليؤمكما أكبركما" (٤).

وهذا أمر ظاهره الوجوب.

وبما روى أنس أنه أمر بلالًا، وفي حديث "أن النبي أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (٥).

وهذا أمر ظاهره الوجوب، فإذا وجب به الإشفاع؛ فالأذان واجب.


= (١/ ٥٩١ - ٥٩٢) وعلى هذين القولين مذهب الحنابلة. انظر المغني (١/ ٥٦٣).
قال في الإشراف (١/ ٢٣٢): "ولا فرق بين أذان الجمعة وغيرها، خلافًا لبعض الشافعية؛ لما بيناه، ولأن كل نداء لم يجب لغير الجمعة لم يجب للجمعة كالإقامة، واعتبارًا بغيرها من الصلوات".
(١) انظر شرح فتح القدير (١/ ٢٤٣) الأم (٢/ ١٨١) المجموع (٤/ ١٣٤ - ١٣٦).
تنبيه: قال ابن أبي زيد في الرسالة: "والأذان واجب"، ومراده بذلك تأكيد سنيته لما عرف من اصطلاحه أنه يطلق الوجوب على السنن المؤكدة، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله:
وبعضهم سمى الذي قد أكد … منها بواجب فخذ ما قيدا
وانظر نثر الورود (٥٦).
(٢) المحلى (٢/ ١٦٣ - ١٦٦) وبه قال مجاهد، والأوزاعي، وعطاء. انظر المغني (١/ ٥٦٣) والمحلى (٢/ ١٦٤) ورجحه الشوكاني في السيل الجرار (١/ ٤٣٠ - ٤٣٢).
(٣) سورة الأحزاب، الآية (٤١).
(٤) أخرجه البخاري (٦٣٠) ومسلم (٦٧٤/ ٢٩٣).
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٢٦ - ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>