للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا: وأيضًا فإن النبي جعله بمنزلة لفظ التوحيد الذي لا بد منه، فقال لأصحابه : "إذا سمعتم الأذان من موضع فلا تغيروا" (١).

فصار بمنزلة من قال كلمة الإيمان، وهي واجبة، فكذلك الأذان.

قالوا: ووجدنا الصلاة على ضربين: فرضًا، ونفلًا، ثم رأينا الفرائض قد خصت بالأذان وأسقط من النوافل، فلو كان الأذان نفلًا؛ لأشبه أن يكون في [الصلاتين] (٢) معًا.

قالوا: وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ (٣).

وقال: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ (٤)، فجعله أمرًا مفردًا كالصلاة التي أمرها مفرد.

قالوا: وأيضًا فإنه عمل الناس من وقت أمر النبي إلى وقتنا هذا، فلولا أنه واجب؛ لتركه واحد من الأئمة (٥).

والدليل لقولنا استصحاب الحال، وأنه لا يجب شيء إلا بشرع.

وأيضًا فإننا نفرض المسألة في أن الصلاة تصح وإن لم يؤذن لها، فإن سلموا هذا غير أن الأذان واجب؛ قلنا: فلا خلاف نعلمه إلا أن الأذان إنما جعل للصلاة، فإذا صحت بغير أذان؛ فما معنى الوجوب، ألا ترى أن الطهارة


(١) أخرجه مسلم (٣٨٢/ ٢).
(٢) في الأصل: الصلاة، والمراد بالصلاتين: الفرض والنفل.
(٣) سورة المائدة، الآية (٥٨) وانظر تفسير ابن جرير عند الآية.
(٤) سورة الجمعة، الآية (٩).
(٥) انظر هذه الاعتراضات في المحلى (٢/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>