(٢) قال ابن عبد البر: "ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلا في التكبير في أوله على ما وصفنا، وكذلك لا خلاف بينهما في الإقامة إلا في قوله: "قد قامت الصلاة"، فإن ذلك عند الشافعي يقال مرتين، وعند مالك مرة، وأكثر الآثار على ما قاله الشافعي في ذلك، وعليه أكثر الناس في قوله: "قد قامت الصلاة" مرتين. ومذهب الليث في هذا الباب كله كمذهب مالك سواء". التمهيد (٤/ ١٩). (٣) الأم (٢/ ١٨٧) والمجموع (٤/ ١٥٦ - ١٦٠) وهذا هو المذهب عند الحنابلة انظر المغني (١/ ٥٤٨ - ٥٤٩). (٤) قال الفقيه محمد بن وحيش في "شرحه على المنهاج": "المذهب القديم: ما صنفه إمامنا الشافعي بالعراق، قبل انتقاله إلى مصر، ومن رواية الإمام أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبي ثور، ثم رجع عن ذلك، وقال: لا أجعل في حل من نسب إليّ القديم. والجديد: ما صنفه الشافعي بمصر وأفتى به فيها، من رواية البويطي، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي، وحرملة، ومحمد بن عبد الحكم، وعبد الله بن الزبير المكي، =