للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أنه ليس في الأذان موضع يغيظ الكفار والمنافقين مثل الشهادتين، فكررتا لذلك.

وعلى أنكم تمتنعون من القياس في مثل هذا.

وقد ذكرنا أصولًا أخر تسقط ما ذكروه.

مَسْألة (٣):

والإقامة فرادى (١)، وبه قال الشافعي، إلا في قوله: "قد قامت الصلاة" (٢) فإنه يقول ذلك مرتين في الجديد (٣).

وفي القديم كقولنا (٤).


(١) انظر المدونة (١/ ١٦٢) التمهيد (٤/ ١٩ - ٢٢).
(٢) قال ابن عبد البر: "ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلا في التكبير في أوله على ما وصفنا، وكذلك لا خلاف بينهما في الإقامة إلا في قوله: "قد قامت الصلاة"، فإن ذلك عند الشافعي يقال مرتين، وعند مالك مرة، وأكثر الآثار على ما قاله الشافعي في ذلك، وعليه أكثر الناس في قوله: "قد قامت الصلاة" مرتين. ومذهب الليث في هذا الباب كله كمذهب مالك سواء". التمهيد (٤/ ١٩).
(٣) الأم (٢/ ١٨٧) والمجموع (٤/ ١٥٦ - ١٦٠) وهذا هو المذهب عند الحنابلة انظر المغني (١/ ٥٤٨ - ٥٤٩).
(٤) قال الفقيه محمد بن وحيش في "شرحه على المنهاج": "المذهب القديم: ما صنفه إمامنا الشافعي بالعراق، قبل انتقاله إلى مصر، ومن رواية الإمام أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبي ثور، ثم رجع عن ذلك، وقال: لا أجعل في حل من نسب إليّ القديم. والجديد: ما صنفه الشافعي بمصر وأفتى به فيها، من رواية البويطي، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي، وحرملة، ومحمد بن عبد الحكم، وعبد الله بن الزبير المكي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>