(١) شرح فتح القدير (١/ ٢٤٧)، وروى المصريون عن مالك أنه يشفع "قد قامت الصلاة". انظر مواهب الجليل (١/ ٦٤٧). (٢) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٦٠٦) ومسلم (٣٧٨/ ٣)، وأخرجه البخاري (٦٠٥) ومسلم (٣٧٨/ ٢) بزيادة: إلا الإقامة. وانظر الفتح (٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣). فائدة: قال ابن حجر: وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد، قال النووي: ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفَس واحد. قلت: وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره، وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفَس، ويظهر بهذا التقرير ترجيح من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته. الفتح (٢/ ٥٢٣). قلت: وعليه فالتشفيع في الأذان والإفراد في الإقامة الوارد في الحديث كلام أغلبي، فإن كلمة التوحيد مفردة في آخر الأذان بالاتفاق، والتكبير في الإقامة ليس مفردًا بالاتفاق أيضًا. (٣) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٣٨) لكن من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، حدثني عبد الملك بن أبي محذورة أنه سمع أباه أبا محذورة يحدث أن النبي ﷺ أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة". ولم أجده من الطريق التي ذكر المصنف. ولكن ورد عند أبي داود (٥١٠) وصححه ابن خزيمة (٣٧٤) عن ابن عمر: "إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإقامة واحدة، غير أنه يقول: قد قامت =