للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك في حديث عبد الله بن زيد (١) وغيره التفرقة بين الأذان والإقامة.

وأقوى الحجج في ذلك ما اعتمدناه من نقل أهل المدينة وإجماعهم على ذلك خلفهم عن سلفهم، مع تكرر ذلك في اليوم والليلة خمس دفعات (٢)، ومحال أن يذهب عليهم شيء من جهة النبي مما يجري هذا المجرى ويستدركه غيرهم.

فإن قيل: ففي أخبارنا زيادة، فالزائد أولى.

قيل: الزائد أولى ما لم يكن بإزائه ما هو أقوى منه، وقد بينا نقل أهل المدينة وإجماعهم على ذلك.

وعلى أنه يلزمكم (٣) في الترجيع لأنه زائد، فلما لم تقولوا به بدليل قام عندكم؛ فكذلك نحن أيضًا لم نقل به في هذا الموضع لما ذكرناه من الدليل.

وقد روى ابن عمر وأنس "أن الأذان كان على عهد رسول الله مرتين، والإقامة فرادى" (٤).


= الصلاة، قد قامت الصلاة".
وأخرج البخاري (٦٠٥) ومسلم (٣٧٨/ ٢) عن أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، وزادا: "إلا الإقامة".
تنبيه: قال ابن الملقن: "وقد غلط من ادعى أن هذه اللفظة وهي: "إلا الإقامة" ليست في مسلم، فهي في بعض طرقه" (٣/ ٣٤٥)
قلت: وممن فعل ذلك ابن حجر في البلوغ (٦٦) حيث قال: "ولم يذكر مسلم الاستثناء".
(١) تقدم تخريجه (٤/ ٧).
(٢) انظر إعلام الموقعين (٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(٣) الكلام هنا مع الأحناف لأنهم لم يقولوا بالترجيع كما تقدم.
(٤) حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (١/ ٢٣٩) وقد تقدم أن في إحدى رواياته تثنية: =

<<  <  ج: ص:  >  >>