للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك في حديث سعد القرظ (١)، وقد أذن للنبي ولعمر (٢).

ويجوز أن يكون النبي سوى بين الأذان والإقامة في وقت لقرب عهد الإسلام، أو لقربه من المشركين، ثم ترك ذلك بدلالة ما روي من الأخبار في الأذان عنه وفي الإقامة، وفي أيام عمر ، وأن الأذان شفع، والإقامة وتر، وإطباق أهل المدينة عليه، ونقلهم إياه خلفًا عن سلف.

فإن قيل: فإن النبي قال: "لا يحجب الدعاء بين الأذانين" (٣).

فسمى الإقامة أذانا، فوجب أن يكونا على صفة واحدة.

قيل: هذا دعوى، وليس إذا سماهما أذانين وجب ما قلتموه؛ لأنه قد زيد في الإقامة "قد قامت الصلاة"، وليست في الأذان، وزيد في أذان الصبح "الصلاة خير من النوم"، وليس في الإقامة، وإنما سمى النبي ذلك بالأذانين لأن الأذان أعلى شأنًا من الإقامة، لأنه إعلام بوجوب الصلاة لمن حضر ولمن لم يحضر، والإقامة لمن حضر، فقيل فيه ذلك، كما قيل:

لنا قمراها والنجوم الطوالع ..


= "قد قامت الصلاة".
وأما حديث أنس؛ فقد تقدم تخريجه باللفظين (٤/ ٢٦ - ٢٧).
(١) أخرجه ابن ماجه (٧٣١) والبيهقي (١/ ٦١٢) وحسنه الحافظ في موافقة الخبر الخبر (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).
(٢) تقدم ذكر الحديث الوارد فيه ذلك (٤/ ٢١).
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ١١٩) وأبو داود (٥٢١) والترمذي (٢١٢) وقال: حسن صحيح، وقد تقدم حديث: "بين كل أذانين صلاة"، وفيه دليل لما يريد المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>