* جعل تفسير أبي هريرة للحدث بقوله "أن يفسو أو يضرط" من المرفوع، والصواب أنه موقوف (٢/ ٤٣٨).
* حديث:"إذا التقى الختانان وجب الغسل"، ذكره مرفوعًا (٢/ ٤٧٣) ثم قال: (٢/ ٤٨٤) هو من قول الأنصار لا من قول النبي ﷺ.
* في حديث ابن عباس عن ميمونة أنها اغتسلت من جفنة من الجنابة، قال (٢/ ٥٢١): لا يوجد هذا اللفظ أي قوله "منها"، وإنما الموجود "اغتسلت فيها"، والصواب: أن الموجود "منها"، وقد أثبته هو بنفسه في (٢/ ٥٢٧).
* خلط بين سؤال قتيبة لقيم بئر بضاعة وبين سؤال أبي داود للقيم (٣/ ٨١).
* عزا حديثًا للمسند، وليس فيه (٥/ ٢٢٥).
* عزا حديثًا آخر للمسند، ولا وجود له فيه (٦/ ٢٤).
• وهمه في نقل الإجماع:
* نقل الاتفاق على جواز الاقتصار على حجر واحد له ثلاثة أحرف في الاستجمار، وليس كذلك، بل الخلاف موجود (٢/ ٢٧١).
* ذكر أن الإجماع حاصل على عدم تنجيس الماء الذي يقع فيه الذباب والزنبور ونحوهما، وفيه خلاف (٣/ ١٨٣).
* نقل إجماع الصحابة على عدم جواز الصلاة بالتيمم أكثر من فرض، وليس كذلك، فقد صح الخلاف عن ابن عباس، بل نقل هو نفسه الخلاف