للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• أوهام حديثية:

* جعل تفسير أبي هريرة للحدث بقوله "أن يفسو أو يضرط" من المرفوع، والصواب أنه موقوف (٢/ ٤٣٨).

* حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، ذكره مرفوعًا (٢/ ٤٧٣) ثم قال: (٢/ ٤٨٤) هو من قول الأنصار لا من قول النبي .

* في حديث ابن عباس عن ميمونة أنها اغتسلت من جفنة من الجنابة، قال (٢/ ٥٢١): لا يوجد هذا اللفظ أي قوله "منها"، وإنما الموجود "اغتسلت فيها"، والصواب: أن الموجود "منها"، وقد أثبته هو بنفسه في (٢/ ٥٢٧).

* خلط بين سؤال قتيبة لقيم بئر بضاعة وبين سؤال أبي داود للقيم (٣/ ٨١).

* عزا حديثًا للمسند، وليس فيه (٥/ ٢٢٥).

* عزا حديثًا آخر للمسند، ولا وجود له فيه (٦/ ٢٤).

• وهمه في نقل الإجماع:

* نقل الاتفاق على جواز الاقتصار على حجر واحد له ثلاثة أحرف في الاستجمار، وليس كذلك، بل الخلاف موجود (٢/ ٢٧١).

* ذكر أن الإجماع حاصل على عدم تنجيس الماء الذي يقع فيه الذباب والزنبور ونحوهما، وفيه خلاف (٣/ ١٨٣).

* نقل إجماع الصحابة على عدم جواز الصلاة بالتيمم أكثر من فرض، وليس كذلك، فقد صح الخلاف عن ابن عباس، بل نقل هو نفسه الخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>