للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والخامس عشر: أنهم إذا اشتجروا وعضلوا؛ صارت كأنها لا ولي لها، فيكون وليها السلطان، ولم يرد بقوله "اشتجروا" أن يقول كل واحد: أنا أزوج؛ لأنه إذا كان الاشتجار على هذا الوجه؛ لم يكن للسلطان ولاية عليها.

* * *

* مسألة (٤):

وتصح الوصية بالنكاح عندنا، ويكون الوصي أولى من الولي بذلك (١)، فإن وصى إليه وله بنات كبار وصغار، ثُيّب وأبكار؛ فالوصي يزوجهن، فإن عين له رجلا بعينه بصغيرة أو كبيرة بكر؛ فإنه يزوجها جبرا كما يزوج الأب (٢)، وإن لم يعين له رجلا بعينه؛ لم يزوج الصغيرة حتى تبلغ وترضى، كذلك لا يزوج الكبيرة البكر إلا بإذنها كالثيب.

ومن أصحابنا من قال: إن الموصي إذا قال له: زوج بناتي فيمن رأيت؛ فإنه يقوم مقام الأب في تزويج الصغيرة، وفي تزويج البكر البالغ بغير إذن، وهو يتخرج على قول مالك، وهو إذا قالت الثيب لوليها: زوجني ممن رأيت، فزوجها ممن اختار، أو من نفسه، ولم يعلمها بعين الزوج قبل العقد، فإنه يلزمها ذلك (٣).

وقال أبو حنيفة مثل قولنا في أن الوصي يزوج (٤).


(١) على خلاف في المذهب في البكر، فإن هناك من قال: الولي أولى. انظر الإكمال للقاضي عياض (٤/ ٥٧١).
(٢) وهذا بلا خلاف في المذهب كما قال الرجراجي في مناهج التحصيل (٣/ ٣٠١).
(٣) انظر المعونة (٢/ ٥٣٤) الكافي (٢٣٢) بداية المجتهد (٤/ ٢٢٤).
(٤) ليس على إطلاقه؛ لأنه لم يقل بذلك إلا في حالة ما إذا عين له الوصي رجلا في حياته، =

<<  <  ج: ص:  >  >>