للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: ولا ولاية لوصي؛ لأن عارها لا يلحقه (١).

وهذا الإطلاق في التعليل [فاسد] (٢) بالحاكم يزوج المرأة وعارها لا يلحقه.

والدليل لقولنا (٢٢) قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٣).

وهذا خطاب لجماعة المسلمين في أن لا يُنكحوا مسلمة من مشرك، فدليله أنهم يُنكِحون المسلمين، ولم يخص مُنكِحا من مُنكِح، وهذا الوصي من جملة المسلمين، وقد أنكح مسلما.

وكذلك قوله تعالى ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٤) خطاب عام في كل مسلم يجوز منه إيقاع الإنكاح على وجه في كل أيم مسلمة إلا ما خصته الدلالة.

فإن قيل: فإن الآيتين خطاب للأولياء.


= إذا كان الوصي قريبا فيزوجها بحكم القرابة لا الوصاية هذا كله في الصغيرة. وما ذكره المؤلف عنه هو رواية هشام عن أبي حنيفة. انظر شرح فتح القدير (٣/ ٢٧٧).
(١) الأم (٦/ ٥٢ - ٥٣) نهاية المطلب (١٢/ ٤٢) وهذا هو الذي نصره ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٦) وهي رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى مثل مذهب مالك، إلا أن عنده أن الوصي يقوم مقام الولي، فإن كان الولي له الإجبار؛ فكذلك وصيه، وإن كان يحتاج إلى إذنها؛ فوصيه كذلك، لأنه يقوم مقامه، فهو كالوكيل. وهذه الرواية هي المذهب وعليها جماهير الأصحاب. انظر المغني (٩/ ١٦٥ - ١٦٦) الإنصاف (٢٠/ ٢٠٨ - ٢٠٩).
وحكى ابن بشير الخلاف في الوصي على النكاح أنه لا مدخل له مع الأولياء في البكر أصلا. مناهج التحصيل (٣/ ٣٠١).
(٢) في الأصل: بالنقد، وهو غير واضح، والتصحيح من عيون المجالس.
(٣) سورة البقرة، الآية (٢١٩).
(٤) سورة النور، الآية (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>