(١) الأم (٦/ ٥٢ - ٥٣) نهاية المطلب (١٢/ ٤٢) وهذا هو الذي نصره ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٦) وهي رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى مثل مذهب مالك، إلا أن عنده أن الوصي يقوم مقام الولي، فإن كان الولي له الإجبار؛ فكذلك وصيه، وإن كان يحتاج إلى إذنها؛ فوصيه كذلك، لأنه يقوم مقامه، فهو كالوكيل. وهذه الرواية هي المذهب وعليها جماهير الأصحاب. انظر المغني (٩/ ١٦٥ - ١٦٦) الإنصاف (٢٠/ ٢٠٨ - ٢٠٩). وحكى ابن بشير الخلاف في الوصي على النكاح أنه لا مدخل له مع الأولياء في البكر أصلا. مناهج التحصيل (٣/ ٣٠١). (٢) في الأصل: بالنقد، وهو غير واضح، والتصحيح من عيون المجالس. (٣) سورة البقرة، الآية (٢١٩). (٤) سورة النور، الآية (٣٢).