للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: إنه لم يخص الأولياء المناسبين (١)، فهو عام لكل المسلمين.

والجواب الثاني: أن الوصي ولي عندنا من وجهين:

أحدهما: ولاية الإيمان لقوله ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٢)، فهو عموم في كل ولاية إلا ما خصته الدلالة.

ومن السنة قوله "تستأمر اليتيمة في نفسها" (٣)، فأمر باستئمارها، ولم يخص من يستأمرها، فدل على أنها إذا استؤمرت فأَمرت؛ جاز النكاح.

ولنا أيضا ما روي أنه قال في اليتيمة: "إنها يتيمة، وإنها لا تزوج إلا بإذنها" (٤).

فدل على أنها إذا أذنت؛ جاز النكاح، ولم يخص من يستأذنها، فهو عموم في كل مزوِّج إلا أن تقوم دلالة.

فإن قيل: فقد روي أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر، فكرهوا عبد الله، فجاء قدامة إلى النبي فقال: أنا عمها، ووصي أبيها، وما نقموا عبد الله إلا أنه لا مال له، فقال : "إنها


(١) أي الأولياء من النسب.
(٢) سورة التوبة، الآية (٧٢).
(٣) هذه الرواية عند أحمد (١/ ٢٦١) والنسائي (٣٢٦٢) عن ابن عباس بإسناد حسن، وأخرجه أبو داود (٢٠٩٣) والترمذي (١١٠٩) وابن أبي شيبة (١٦٢١٦) والبيهقي (٧/ ١٩٤) عن أبي هريرة، وقال الترمذي: حديث حسن.
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ١٣٠) والبيهقي (٧/ ١٩٥) وسنده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>