للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتيمة، وإنها لا تنكح إلا بإذنها" (١).

قيل: كذا نقول: إن الولي لا يزوجها حتى تبلغ وتأذن إن كانت صغيرة، وإن كانت بالغة بكرا فلا يزوجها حتى يستأذنها، كما يقولون في الولي الذي هو غير الأب، ولم يقل : (٢٣) "إنك وصي، والوصي لا يزوج" (٢)، وإنما أعلمنا أنها لا تنكح إلا بإذنها، فسكوته عن قوله "أنا وصي أبيها" يدل على أن للوصي ان يزوجها بإذنها.

فإن قيل: إنما سكت لأن قدامة قال: "أنا عمها"، والعم يزوجها.

قيل: قد قال أيضا: "وأنا وصي أبيها"، فلولا أن قدامة يعتقد أن الوصي يزوج؛ لم يكن لذكره الوصية فائدة، ولكان النبي يقول له: "وإيش ذكرك للوصية التي لا يقع التزويج بها"، حتى لا يظن ظان أن الوصي يزوج، فلما قال قدامة ذلك وأراد [] (٣) حسب الأمرين اللذين يقع بهما التزويج، وسكت النبي عنه، وأجاب بأنها يتيمة لا تزوج إلا بإذنها؛ علمنا أنه قصد إذنها فقط.


(١) هو الحديث المتقدم.
(٢) قال ابن التركماني: "المزوج هنا كان عمها ووصيها، والمراد بالحديث البالغة؛ إذ الصغيرة لا إذن لها، ولا يلزم من كون الوصي لا ولاية على هذه بخصوصها أن لا يكون له ولاية على غيرها، كما أنه لا يلزم من كون عمها لا ولاية له عليها أن لا يكون له ولاية على غيرها، فظهر بهذا أن هذا الحديث بخصوصه لا دلالة فيه على أن الوصي لا ولاية له". هامش السنن الكبرى (٧/ ١٨٤).
(٣) كلمة لم أتبينها بالأصل. وفي الإشراف (٣/ ٢٩٣): "موضع التعلق أنه ذكر السبب الذي اعتقد أنه يملك به أن يعقد هو كونه عما ووصيا، فلم ينكر عليه، ولا قال: ليس للوصي أن يعقد نكاحها، بل عدل إلى أن علل منع العقد بمعنى يرجع إلى حالها، وهو اليتم، لا إلى صفة الولي، فدل على ما قلناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>