(٢) قال ابن التركماني: "المزوج هنا كان عمها ووصيها، والمراد بالحديث البالغة؛ إذ الصغيرة لا إذن لها، ولا يلزم من كون الوصي لا ولاية على هذه بخصوصها أن لا يكون له ولاية على غيرها، كما أنه لا يلزم من كون عمها لا ولاية له عليها أن لا يكون له ولاية على غيرها، فظهر بهذا أن هذا الحديث بخصوصه لا دلالة فيه على أن الوصي لا ولاية له". هامش السنن الكبرى (٧/ ١٨٤). (٣) كلمة لم أتبينها بالأصل. وفي الإشراف (٣/ ٢٩٣): "موضع التعلق أنه ذكر السبب الذي اعتقد أنه يملك به أن يعقد هو كونه عما ووصيا، فلم ينكر عليه، ولا قال: ليس للوصي أن يعقد نكاحها، بل عدل إلى أن علل منع العقد بمعنى يرجع إلى حالها، وهو اليتم، لا إلى صفة الولي، فدل على ما قلناه".