للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فهو عام فيها، سواء عين له الموصي أم لم يعين له في أن لا تنكح إلا بإذنها.

قيل: كيف يدعى العموم في عين واحدة؛ لأن هذه إما أن يكون قد عين له فيها، أو لم يعين، ولا يكون على الصفتين جميعا، فيكون قد عين له ولم يعين له، فإذا كانت العين واحدة - ولم يقل قدامة إنه قد عين لي فيها -؛ كانت على الأصل في أنه لم يعين له فيها رجلا بعينه، فلهذا فسخ النكاح.

وأيضا فإننا قد وجدنا [أن] (١) للأب في حياته أن يوصي بإخراج ثلثه ولا يعين الوصي، فينتقل النظر في الثلث إلى الحاكم.

وكذلك لو كان لولده مال قد ورثوه عن غيره، أو حصل لهم في يده من فوائد، فلم يوص فيه إلى أحد ثم مات؛ فإن الولاية على الثلث وعلى مال أولاده الأصاغر - من فوائدهم ومن ميراثهم عنه - ينتقل إلى الحاكم، كما تنتقل ولاية نكاح بناته إلى الأولياء من عصبته، ثم جاز للأب أن ينقل وصيته بالثلث وبمال الأولاد الأصاغر إلى من شاء، فينقل ذلك عن الحاكم، كذلك له (٢٤) أن ينقل ولاية [النكاح] (٢) عن الأولياء إلى من يختاره؛ لأن له أن يفعل جميع ذلك في حياته، وله أن يصرفه إلى من يختار بعد وفاته؛ لأن النظر المخصوص له في جميع ذلك دون غيره.

وأيضا فإنه [إن] (٣) لم يوص بإخراج ثلثه؛ لانتقل جميع المال إلى


(١) ساقطة من الأصل، ويقتضيها السياق.
(٢) في الأصل: بالنكاح.
(٣) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>