للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورثته، وينتقل إليهم إن كانوا ممن [يجوز] (١) تزويج بناته، ثم قد يجوز أن يخرج الثلث إلى من يختاره، فكذلك يخرج ولاية النكاح عنهم كما أخرج الثلث عنهم؛ لأن له في حياته أن يفعل في ذلك وفي التزويج ما يراه حظا، فكذلك ينقله إلى من يختاره بعد وفاته، لما يراه من الحظ فيه، ولو ترك الأمرين جميعا - أعني الثلث والتزويج -؛ لانتقلا إلى الورثة.

وأيضا فلما جاز للأب أن يجعل ذلك إلى غيره في حال حياته؛ جاز له أن يجعله إلى غيره ممن يختاره بعد وفاته؛ لأن له من النظر في بناته ما ليس لغيره.

فإن قيل: فينبغي أن يقوم الوصي مقام الأب في تزويج الأصاغر، والبكر البالغ، بغير إذنهن.

قيل: قد عرفناكم اختلاف المذهب في ذلك، على أن الكلام هو في هل للوصي أن يزوج كالحاكم، أو كالأولياء، أو هو أولى منهم؟، ثم كيف يزوج؟ وأي وقت يزوج؟ مسألة (٢) فهو كالأولياء يزوج كما يزوجون على الشرائط.

فإن استدلوا بقوله : "لا نكاح إلى بولي" (٣)؛ قيل: الوصي عندنا ولي بما قدمناه، وتخصيصُه باسم الوصي لا يخرجه عن أن يكون وليا كالحاكم.

فإن قيل: فإنه إنكاح بوصية، فوجب أن لا يجوز؛ أصله إذا لم يعين له.

قيل: إن إنكاحه بالوصية على أحد الوجهين، ويصح إذا بلغت بإذنها


(١) في الأصل: يزوج، وهو خطأ.
(٢) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: وأي وقت يزوج مسألة أخرى.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>