للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يعين له، فكل وصي يجوز تزويجه إذا زوج في وقته وعلى شرطه كالولي في اليتيمة، وليس عندنا وصي لا يجوز له أن يزوج، ولكن على شروط التزويج التي تكون في ولي العصبة. (٢٥)

فإن قيل: إنما قسناه عليه إذا زوجها صغيرة ولم يعين له في أن تزويجه باطل في هذا الحال.

قيل: لنا أن نقلب هذا في الولي مع وجود الوصي، فنقول: هو نكاح بولي مع وجود الوصي وغير إذنه (١)، فأشبه تزويج الولي الصغيرة اليتيمة في أنه في الحال فاسد، فكذلك في كل حال، كما قلتم لنا في الوصي إذا عقد على الصغيرة ولم يعين له في أنه في الحال فاسد، وإن كان عندنا في غير ذلك صحيحا.

فإن قيل: فإن كل سبب لا يستفاد به تزويج الصغيرة لا يستفاد به تزويج الكبيرة، أصله الوصية في المال.

قيل: إنه إذا وصى إليه بماله؛ فهو وصي في كل شيء حتى في تزويجه، وكذلك في مال البنات، وهو تزويج اليتيمة وهي صغيرة، ولا ينتظر بلوغها، فهو أقوى حالا منه في اليتيمة، فأما إذا بلغ اليتيم؛ انفك حجره عن ماله إذا كان رشيدا، فينقل عن تزويجه، والبكر البالغ لا ينفك حجرها عن المال ببلوغها - كما لا ينفك عن نكاحها - حتى تزوج ويدخل بها زوجها، فينفك حجرها عن الأمرين جميعا.

فإن قيل: فإنها ولاية مستحقة من غير تولية، فوجب أن لا يجوز نقلها


(١) هكذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>