للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن البيع يعتبر فيه رضا البائع والمشتري، والعقد لازم فيعتبر في رفعه رضاهما، ولما كانت الوكالة ليست بلازمة؛ لم يعتبر في رفعها رضاهما، فلم يعتبر علم الوكيل.

فإن قيل: فإن علم الوكيل يحتاج إليه حتى يمنع من التصرف؛ فلا يلحقه ضمان في شيء أذن له أن يتصرف فيه على وجه الأمانة، ورضاه لا يعتبر به؛ لأن تصرف الإنسان جائز في ملكه على أي وجه شاء.

قيل: قد ذكرنا أن العزل يصح، وإذا لم يعلم (١)؛ فلا ضمان عليه فيما يتصرف فيه إلى أن يعلم. وبالله التوفيق.

* * *

* مَسْألة (٣٠):

وإذا نهى الموكل الوكيل عن الإقرار عليه، أو أطلق الوكالة ولم يذكر فيها نهيا عن الإقرار؛ لم يجز إقرار الوكيل على الموكل، ولم يقبل إذا نهاه عن الإقرار (٢).


(١) اختلف قول مالك في الوكيل يعزله موكله ويشهد بعزله فينفذ ما وكل به بعد ذلك وهو لا يعلم، فروي عنه أن تصرفه بعد ذلك مردود، سواء علم بالعزل أو لم يعلم، وهو قول ابن القاسم، وبه أقول قياسا على اتفاقهم أنه لو وكله ببيع شيء ثم باعه الموكل؛ أن ذلك خروج للوكيل عن الوكالة، وعزل وإن لم يعلم، وروي عن مالك أنه إن علم بالعزل؛ فتصرفه باطل، وإن لم يعلم؛ فتصرفه صحيح؛ لأنه على ما جعل إليه حتى يصح عنده عزله. الكافي (٣٩٥).
(٢) قال ابن عبد البر: "واختلف قول مالك في قبول إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي على موكله، فمرة أجازه، ومرة أباه، وقال: لا يلزم موكله ما أقر به عليه، ولا يقبل القاضي ذلك منه، وجرى العمل عندنا على أنه إن جعل إليه الإقرار عليه؛ لزمه ما أقر به عند القاضي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>