للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا خلاف أن إقراره [عليه غير جائز إذا نهاه،] (١) وإنما الخلاف فيه إذا وكله في الخصومة ولم يجر للإقرار ذكر؛ فعند العراقيين إلا زفر فإن إقراره عليه مقبول (٢).

وبقولنا قال الشافعي (٣) وزفر (٤).

[وقال أبو حنيفة: إن أقر عليه في مجلس الحكم؛ قبل إقراره، ولا يقبل إقراره عليه في غيره] (٥).

والدليل لقولنا؛ هو أن الإقرار سبب يسقط به الحق، فإذا لم يملكه الوكيل في غير مجلس الحكم؛ لم يملكه في مجلس الحكم، ألا ترى أن أبا حنيفة يقول: إن الوكيل لو أقر على موكله في غير مجلس الحكم؛ لم يقبل إقراره، وإنما يقبل إذا أقر في مجلس الحكم، فقد جعلنا إقراره في غير مجلس الحكم أصلا نقيس عليه.

وأيضا فإن كل حق لو أبرأ منه لم يصح إبرائه؛ فإنه إذا أقر على غيره بقبضه؛ لم يصح إقراره، أصله لو أقر في غير مجلس الحكم.


= وزعم ابن خويز منداد أن تحصيل مذهب مالك عندهم أنه لا يلزمه إقراره، وهذا في غير المفوض إليه". الكافي (٣٩٥) وانظر الإشراف (٣/ ٧٨ - ٧٩) الذخيرة (٨/ ١٤ - ١٥).
(١) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٢) التجريد (٦/ ٣٠٨٠ - ٣٠٨٥) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ١١٨ - ١٢٠).
(٣) وهو مذهب أحمد بن حنبل. انظر المغني (٦/ ٥٣٣ - ٥٣٥).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٥١٣ - ٥١٤) روضة الطالبين (٤/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس. وانظر الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ١١٨ - ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>