للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة (٧٠)]

ولا يجوز المسح على الجوربين (١) إلا أن يكونا مجلدين (٢).

وبه قال أبو حنيفة (٣) والشافعي (٤).

وقال الثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد بن حنبل (٥): يجوز المسح عليه (٦).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.


= وهكذا روينا عن سفيان الثوري أنه قال: امسح ما دام يسمى خفا، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة؟! ". المحلى (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(١) الجورب لفافة الرجل، وهما غشاءان للقدم من صوف يتخذ للدفء. انظر القاموس (١/ ٦٤) الصحاح (جورب) والمسح على الجوربين للقاسمي ص (٥٠ - ٥١).
(٢) انظر الإشراف (١/ ٨٢) بداية المجتهد (١/ ٤١٩ - ٤٢١) ولمالك قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين. التمهيد (٣/ ١٧٤).
(٣) وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه. بدائع الصنائع (١/ ١٤١) وانظر أيضا أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٤٠).
(٤) الصحيح من مذهب الشافعي أن الجورب إذا كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا. أفاده النووي في المجموع (٢/ ٥٥٣ - ٥٥٤) وانظر أيضا الأوسط (٢/ ١١٥ - ١١٩).
(٥) بشرطين: الأول: أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم، الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه. انظر المغني (١/ ٣٩٧).
(٦) المجموع (٢/ ٥٥٣ - ٥٥٦) بدائع الصنائع (١/ ١٤١ - ١٤٢ المغني (١/ ٣٩٧ - ٣٩٩) المحلى (١/ ٣٢١ - ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>