للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: إن الحد في ذلك لا يجوز أن يقف على تحكمنا نحن وتقديرنا من غير أصل يرجع إليه من كتاب، أو سنة، أو اتفاق، أو قياس على علة، أو تنبيه، فإذا عدم جميع ذلك فليس غير الاجتهاد الذي يختلف بحسب اختلاف المجتهدين لاختلاف حال المجتهدين فيه.

فأما مسح الرأس فليس فيه تقدير، وعليه أن يمسح الجميع عندنا (١)، فإن سقط منه اليسير من حيث لا يقصد فليس هو مقدرا ولا محدودا، وأما الرجلان فلا يمسحان.

فإن أرادوا مقدار المسح على الخفين فليس فيه حد، وإنما يمسح ظاهرهما وباطنهما (٢)، [فإن مسح ظاهرهما] (٣) فهو على ما تقضيه العادة في مسح أكثره.

وقد قال مالك : "إنه إن مسح أعلاهما أعاد الصلاة في الوقت" (٤)، ولم يحد في مسح أعلاه ثلاث أصابع ولا غيرها. وبالله التوفيق (٥).


(١) انظر ما تقدم تفصيله حول هذه المسألة فيما مضى.
(٢) وسيبين المصنف ذلك بتفصيل فيما سيأتي.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) انظر المدونة (١/ ١١١).
(٥) قال ابن حزم: "وقد علم رسول الله إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح على الجوربين أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش، وغير المخرق، والأحمر والأسود والأبيض، والجديد والبالي، فما خص بعض ذلك دون بعض، ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحي به، ولا أهمله رسول الله المفترض عليه البيان، حاشا له من ذلك، فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال، والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خاطبنا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>