للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والملاحظة تقع من خلف إلى ما يشتغل القلب منه، فإن الجمال ليس هو في الوجه حسب، بل فيه وفي المؤخر.

على أن هذا لو كان يختلف؛ لَبُين في الآية، أو بينه .

فإن قيل: فإن قياسكم له على الإمام إذا وقف وسط القوم المعنى فيه أنه مقام يجوز له أن يقوم فيه في حال، وهو أن يكونوا عراة، أو يكونوا نساء.

قيل: لا يجوز لهم أن يصلي بهم والجميع عراة عندنا، بل يصلون أفرادا، وإذا كانوا نساء؛ قام قدامهن، وقمن خلفه (١).

فإن قيل: قياسكم على الجنازة لا يصح؛ لأنها صلاة ليست في الحقيقة، وإنما دعاء (٢).

قيل: هي صلاة تحتاج إلى طهارة، وتكبيرة الإحرام، والتسليم سنة مؤكدة، ومن الناس من قال: فرض على الكفاية، فالقياس عليه صحيح. وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٥٠):

عند مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه لا يقطع صلاة المصلي مرور الحائض، والحمار، والكلب الأسود بين يديه (٣).


(١) انظر المدونة (١/ ٢٢٢).
(٢) انظر ما تقدم (٣/ ٤٠١).
(٣) انظر الإشراف (١/ ٣٠٩ - ٣١٠) بداية المجتهد (٢/ ٣٩١/ ٣٩٢) شرح فتح القدير (١/ ٤١٤ - ٤١٥) المجموع (٤/ ٣٢٤ - ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>