وعن أحمد روايتان: إحداهما مثل مذهب ابن عباس، والأخرى: لا يقطعها إلا الأسود البهيم، وهذا هو المشهور عنه. انظر المغني (٢/ ٥٢٧) وعمدته أن حديث أبي ذر خصت منه المرأة بحديث عائشة الآتي، وخص منه الحمار بحديث ابن عباس، وسيأتي أيضا. (٢) المحلى (٢/ ٣٢٠ - ٣٣٠). (٣) لم يذكر المصنف دليل المخالف على غير عادته، وعمدة من خالف في هذا ما أخرجه مسلم (٥١٠) من حديث أبي ذر مرفوعا: "يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب "الأسود". وأخرجه أيضا (٥١١) عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود (٧٠٣) والنسائي عن ابن عباس، وقيد المرأة بالحائض. (٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٠). (٥) أخرجه أبو داود (٧١٩) والبيهقي (٢/ ٢٧٨) من حديث أبي سعيد، وفيه أبو الوداك وهو جبر بن نوف البكالي، وهو صدوق يهم كما في التقريب، ومجالد بن سعيد ليس بشيء كما قال الإمام أحمد، ولذلك ضعفه النووي في المجموع (٤/ ٣١٩) وابن حزم في المحلى (٢/ ٣٢٦). وأما حديث أبي أمامة؛ فأخرجه الدارقطني (١/ ٣٦٨) وهو أيضا ضعيف؛ لأن فيه عفير بن =