للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزعم قوم أن ذلك يقطع صلاته، وأنها تفسد (١).

وهو قول ابن عباس، وأنس، والحسن (٢).

والدليل لقولنا (٣) قوله : "فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" (٤).

وأيضا فقد عقده الصلاة، فمن زعم أنها انقطعت عليه، أو فسدت بجواز هؤلاء بين يديه؛ فعليه الدليل.

وأيضا ما رواه أبو سعيد وأبو أمامة عن النبي أنه قال: "لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرؤوا ما استطعتم" (٥).


(١) وبه قال ابن حزم في المحلى (٢/ ٣٢٠) إلا أنه لم يقيد الكلب بالأسود، بل عممه في كل كلب.
وعن أحمد روايتان: إحداهما مثل مذهب ابن عباس، والأخرى: لا يقطعها إلا الأسود البهيم، وهذا هو المشهور عنه. انظر المغني (٢/ ٥٢٧) وعمدته أن حديث أبي ذر خصت منه المرأة بحديث عائشة الآتي، وخص منه الحمار بحديث ابن عباس، وسيأتي أيضا.
(٢) المحلى (٢/ ٣٢٠ - ٣٣٠).
(٣) لم يذكر المصنف دليل المخالف على غير عادته، وعمدة من خالف في هذا ما أخرجه مسلم (٥١٠) من حديث أبي ذر مرفوعا: "يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب "الأسود". وأخرجه أيضا (٥١١) عن أبي هريرة.
وأخرجه أبو داود (٧٠٣) والنسائي عن ابن عباس، وقيد المرأة بالحائض.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٠).
(٥) أخرجه أبو داود (٧١٩) والبيهقي (٢/ ٢٧٨) من حديث أبي سعيد، وفيه أبو الوداك وهو جبر بن نوف البكالي، وهو صدوق يهم كما في التقريب، ومجالد بن سعيد ليس بشيء كما قال الإمام أحمد، ولذلك ضعفه النووي في المجموع (٤/ ٣١٩) وابن حزم في المحلى (٢/ ٣٢٦).
وأما حديث أبي أمامة؛ فأخرجه الدارقطني (١/ ٣٦٨) وهو أيضا ضعيف؛ لأن فيه عفير بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>