للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* مَسْألة (٣٣):

ومن كان عليه حق لرجل سواء كان ذلك دينا في ذمته، أو عينا قائمة في يده مثل العارية والوديعة، فجاء رجل وقال له: قد وكلني صاحب الحق عليك في قبض ذلك [منك] (١)، وصدقه الذي عليه الحق في أنه وكيل، ولم يكن على الوكالة بينة، فهل يجبر الذي عليه الحق على دفع ذلك إلى الوكيل أم لا؟

لست أعرفها منصوصة [لمالك] (٢)، والصحيح عندي على مذهبه أنه لا يجبر على تسليم ذلك إلى الوكيل (٣).

وبه قال الشافعي (٤).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إنه يجبر على تسليم ما في ذمته.

وأما الأعيان القائمة؛ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجبر على ذلك.

وقال محمد: يجبر كتسليم ما في الذمة (٥).

والدليل لما قلناه؛ هو أن الدين ثبت عليه، لا يلزمه دفعه إلى غير


(١) في الأصل: منه، والتصحيح من عيون المجالس.
(٢) في الأصل: لنا.
(٣) انظر الإشراف (٣/ ٨٢) المعونة (٢/ ٨٩٣).
(٤) الأم (٤/ ٤٨٩) الحاوي الكبير (٦/ ٥٤٤ - ٥٤٦) وإليه ذهب أحمد بن حنبل. انظر المغني (٦/ ٥٥٣ - ٥٥٥).
(٥) التجريد (٦/ ٣١٠٢ - ٣١٠٦) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ١٣٠ - ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>