للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه إلا بدليل.

وأيضا فإن الدين ثابت في ذمته، وما ثبت في ذمته؛ لا يبرأ منه إلا بإبراء صاحبه أو دفعه إليه، وبدفعه إلى الوكيل لا يبرأ إلا ببينة تثبت بالوكالة، فأما باعتراف من عليه الدين؛ فلا، ألا ترى أن صاحب الحق لو أنكر الوكالة؛ لحلف ولم [يبرأ] (١) الذي عليه الحق، فلا يلزمه دفعه إلى وكيل لم تثبت وكالته؛ كالأعيان الحاضرة.

وأيضا فإن الذي عليه الحق إذا اعترف بالوكالة من غير بينة عليها؛ فإنه معترف على غيره، فلا يلزمه ما اعترف به على غيره.

ولنا أيضا قوله : "على اليد ما قبضت حتى ترده" (٢).

معناه: إلى من قبضته منه، فدليله أنه ليس عليها أن ترده إلى غيره.

فإن قيل: إن المقر بالوكالة مقر بثبوت المطالبة قبله، فوجب أن يلزمه موجب إقراره، مثل من أقر لرجل بدين أن إقراره لما تضمن ثبوت المطالبة له؛ لزمه تسليم المال إليه.

قيل: إقراره بالوكالة من غير بينة لا تتضمن ثبوت حق مطالبته في نفسه؛ لأنه يقول: إنما يثبت لك حق مطالبتي بشيء إذا دفعته إليك وأشهدت به عليك؛ برئت من الحق، كما لو دفعته إلى صاحبه وأشهدت به عليه، لأن


(١) في الأصل: يبر.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٦١) والترمذي (١٢٦٦) وابن ماجه (٢٤٠٠) وأحمد (٥/ ٨) وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وتعقبه الحافظ في التلخيص (٣/ ٥٣) فأعله بالاختلاف في سماع الحسن من سمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>