للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يبين أي وضوء هو من الليل أو النهار.

ويجوز أن نقول: هي طهارة من حدث فوجب أن لا تتكرر بعض الأعضاء فيها، أصله التيمم (١).

مَسْألة (٢):

عند مالك وكافة الفقهاء أن التسمية عند الوضوء ليست واجبة، إلا عند داود وقوم من أهل الظاهر (٢)، فإنهم قالوا: إنها واجبة، لا يجزئ الوضوء إلا بها، سواء تركها ناسيًا أو عامدًا (٣).


= بغسل اليدين، وبهذا يظهر أن هذا الحديث غير مختص بهذا الباب". الجوهر بهامش السنن الكبرى (١/ ٧٧).
قلت: وممن قال بذلك السندي في تعليقه على المسند، وممن قال بأنه مختص بالكف ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٧) كما يظهر ذلك من تبويبه بقوله: "ذكر غسل اليدين ثلاثًا"، وبه فسره ابن قتيبة في غريب الحديث (١/ ٣٧١).
(١) أخْذ استحباب غسل اليدين قبل الوضوء مطلقًا من حديث الباب فقط فيه نظر من جهتين:
الأولى: أن الحديث خاص بالاستيقاظ من النوم، سواء كان نوم الليل على رأي أحمد بن حنبل، أو نوم الليل والنهار على رأي الظاهرية، وفي كلا الحالتين فالحديث أخص من الدعوى.
والجهة الثانية: أنه قد ورد أحاديث كثيرة في صفة وضوء النبي ، وفيها أنه بدأ بغسل يديه قبل إدخالها في الإناء، منها حديث عثمان، وحديث عبد الله بن زيد، وغيرهما، وقد تقدم تخريجها (٢/ ١٠). وقد أشار الشوكاني إلى نحو هذا في النيل (١/ ١٨٩ - ١٩٠) والله أعلم.
(٢) وهو رواية عن أحمد، لكن الذي استقر الروايات عنه أنه لا بأس بترك التسمية كما قال الخلال. انظر المغني (١/ ١١٩) وأشار الشوكاني إلى ترجيحه. انظر النيل (١/ ١٨٧).
(٣) انظر الإشراف (١/ ٣٦) المعونة (١/ ٨٥) التوضيح لخليل (١/ ١٢٤) الحاوي الكبير (١/ ١٠٠ - ١٠١) الأوسط (٢/ ٨ - ١٠) المجموع (٢/ ٣٥٥ - ٣٦٣) شرح فتح القدير (١/ ١٧ - ٢١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>