للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك المرأة مع المرأة.

قيل: هذا غلط؛ لأن الرجل يلتذ بمس الغلام، ويجب عليه الوضوء - عندنا - إذا التذ، وكذلك المرأة المرأة مع المرأة

* * *

* مَسْألة (٢٤):

ومن نام (١) مضطجعا، أو قائما، أو راكعا، أو ساجدا فعليه الوضوء (٢).

وبه قال الشافعي (٣).


(١) قال الرجراجي: "فأما النوم؛ فاختلف المذهب فيه على قولين: أحدهما: أنه حدث في نفسه، وهو قول ابن القاسم فيما حكاه أبو الفرج عنه، وإليه مال ابن القصار والثاني: أنه ليس بحدث في نفسه، وهو مشهور المذهب، إنما سبب للإحداث، ولهذا يعتبر حالة النائم، والهيئة التي يغلب على الظن أنه يخرج ولا يشعر، وهو على أربعة مراتب، أقربها إلى انتقاض وضوئه فيها الاضطجاع، ثم السجود والركوع، ثم القيام، ثم الاحتباء". مناهج التحصيل (١/ ١١١ - ١١٢).
وقال ابن رشد: "وأما مالك؛ فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث؛ راعى فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال، أو الطول، أو الهيئة، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا". بداية المجتهد (١/ ٤٩٠).
قلت: وما نقله الرجراجي عن ابن القصار أنه يقول: إن النوم حدث في نفسه؛ فيه نظر بين. وكلام ابن القصار هنا وفيما سبق يرد هذا. وقد قال فيما سيأتي: "وأيضا فإنه لا خلاف بيننا وبينهم أن النوم في نفسه ليس بحدث، وإنما وجب عليه الوضوء في نومه مضطجعا لجواز خروج الحدث منه في الغالب".
(٢) انظر المدونة (١/ ٥٩ - ٦٠) التمهيد (٢/ ٤٤٣ - ٤٥٤) بداية المجتهد (١/ ٤٨٣ - ٤٩٠).
(٣) الأم (٢/ ٣٤ - ٣٦) الأوسط (١/ ٢٥٠ - ٢٦١) المجموع (٢/ ٦١٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>