الثالث: إن نام في الصلاة؛ لم ينتقض على أي هيئة كان، وإن نام في غيرها غير ممكن مقعده؛ انتقض، وإلا فلا. والرابع: إن نام ممكنا أو غير ممكن، وهو على هيئة من هيئات الصلاة سواء كان في الصلاة أو في غيرها؛ لم ينتقض، وإلا انتقض. والخامس: إن نام ممكنا أو قائما، لم ينتقض، وإلا انتقض .. والصواب القول الأول من الخمسة، وما سواه ليس بشيء". المجموع (٢/ ٦١٤). قلت: وبذلك تعلم أن ما ذكره المحقق من أن الصحيح من مذهب الشافعي هو ما حكاه المصنف؛ فيه نظر. (٢) وهو مذهب إسحاق وأبي عبيد كما في المجموع (٢/ ٦١٤) واختاره ابن المنذر كما في الإقناع له (١/ ٤٦) وانتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٢١٢) ووصفه ابن عبد البر بالشذوذ. التمهيد (٢/ ٤٤٩) وقال ابن حجر: "والمراد بقليله وكثيره طول الزمان وقصره لا مباديه". الفتح (١/ ٥٧٩) وأما مذهب أحمد؛ فالنوم عنده على ثلاثة أقسام: نوم المضطجع، فينقض الوضوء يسيره وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم. الثاني: نوم القاعد إن كان كثيرا؛ نقض رواية واحدة، وإن كان يسيرا؛ لم ينقض، وهذا قول حماد والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي .. الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والراكع والساجد، فروي عن أحمد =