للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللشافعي قول آخر يفرق فيه بين كونه في الصلاة وغير الصلاة، فإن كان في الصلاة لم ينقض كما لا ينقض نوم القاعد.

والقول الآخر مثل قولنا، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة (١).

وعند المزني أن النوم حدث، فهو ينقض الوضوء، قليله وكثيره على كل حال، وفي القاعد أيضا (٢).


(١) قال النووي: "وحاصل المنقول في النوم خمسة أقوال للشافعي، الصحيح منها من حيث المذهب، ونصه في كتبه ونقل الأصحاب والدليل: أنه إن نام ممكنا مقعده من الأرض أو نحوها؛ لم ينتقض، وإن لم يكن ممكنا؛ انتقض على أي هيئة كان، في الصلاة وغيرها. والثاني: أنه ينتقض بكل حال، وهذا نصه في البويطي.
الثالث: إن نام في الصلاة؛ لم ينتقض على أي هيئة كان، وإن نام في غيرها غير ممكن مقعده؛ انتقض، وإلا فلا.
والرابع: إن نام ممكنا أو غير ممكن، وهو على هيئة من هيئات الصلاة سواء كان في الصلاة أو في غيرها؛ لم ينتقض، وإلا انتقض.
والخامس: إن نام ممكنا أو قائما، لم ينتقض، وإلا انتقض ..
والصواب القول الأول من الخمسة، وما سواه ليس بشيء". المجموع (٢/ ٦١٤).
قلت: وبذلك تعلم أن ما ذكره المحقق من أن الصحيح من مذهب الشافعي هو ما حكاه المصنف؛ فيه نظر.
(٢) وهو مذهب إسحاق وأبي عبيد كما في المجموع (٢/ ٦١٤) واختاره ابن المنذر كما في الإقناع له (١/ ٤٦) وانتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٢١٢) ووصفه ابن عبد البر بالشذوذ. التمهيد (٢/ ٤٤٩)
وقال ابن حجر: "والمراد بقليله وكثيره طول الزمان وقصره لا مباديه". الفتح (١/ ٥٧٩) وأما مذهب أحمد؛ فالنوم عنده على ثلاثة أقسام: نوم المضطجع، فينقض الوضوء يسيره وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم. الثاني: نوم القاعد إن كان كثيرا؛ نقض رواية واحدة، وإن كان يسيرا؛ لم ينقض، وهذا قول حماد والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي .. الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والراكع والساجد، فروي عن أحمد =

<<  <  ج: ص:  >  >>