(١) وكذا إن كان مستندا إلى شيء لو أزيل عنه؛ لسقط، كما ذكره صاحب الهداية، وقال الشارح ابن الهمام: "ظاهر المذهب عند أبي حنيفة عدم النقض بهذا الاستناد ما دامت المقعدة مستمسكة للأمن من الخروج، والانتقاض مختار الطحاوي واختاره المصنف والقدوري؛ لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم، فلما خفي بالنوم؛ أدير الحكم على ما ينتهض مظنة له، ولذا لم ينقض نوم القائم والراكع والساجد، ونقض في المضطجع لأن المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال، وهو في المضطجع لا فيها، وقد وجد في هذا النوع من الاستناد إذ لا يمسكه إلا السند، وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج، إذ قد يكون الدافع قويا خصوصا في زماننا لكثرة الأكل، فلا يمنعه إلا مسكة اليقظة، ولو كان محتبيا ورأسه على ركبتيه؛ لا ينقض". (١/ ٤٩) وانظر أيضا التجريد (١/ ١٦٣ - ١٧٠). (٢) لا يستقيم نقل الإجماع على ما ذكر مع حكايته عن أبي موسى وأبي مجلز وعمرو بن دينار وحميد الأعرج من عدم النقض بالنوم أصلا. وقد رد الحافظ في الفتح (١/ ٥٧٩) من ادعى الإجماع بنقض النوم. ولو عبر المصنف بعبارة صاحب المغني؛ لسلم من الاعتراض، وذلك أنه قال (١/ ٢٢٧): "ونوم المضطجع ينقض الوضوء يسيره وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم". إلا إن كان قصد المصنف بفقهاء الأمصار هنا من تقدم ذكرهم فصحيح. (٣) قال ابن عبد البر: "وهو قول شاذ والناس على خلافه". التمهيد (٢/ ٤٤٩). قلت: وفي المسألة مذاهب أخرى انظرها في التوضيح لابن الملقن (٤/ ٣٧٩ - ٣٨٤).