للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإقامة، فلما كان قياسك يؤدي إلى هذا الفاسد؛ كان فاسدًا (١).

على أننا قد ذكرنا قياسات بإزائه، ونرجح قياسنا باستناده إلى الأخبار، وإلى أن أول الشيء منه. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢) (٢٣):

قال مالك : ولا يرفع المصلي يديه إلا في تكبيرة الإحرام (٣).


(١) انظر تهذيب المسالك (١/ ٤٦٦).
(٢) "قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءًا منفردًا، وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري: "ولم يستثن الحسن أحدًا".
وقال ابن عبد البر: "كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود".
قال محمد بن نصر المروزي: "أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة .. ". وقال البخاري: "من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة، فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه". قال: "ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع". وذكر البخاري أيضًا أنه رواه سبعة عشر رجلًا من الصحابة، وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلًا". أفاده ابن حجر في الفتح (٣/ ١٥٠ - ١٥١) ونحوه للنووي في المجموع (٤/ ٥١٢).
قلت: وانظر في الحكمة من رفع اليدين التمهيد (٤/ ١٣٣) والمجموع (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧).
(٣) وهي رواية ابن القاسم عن مالك، تعلق بهذه الرواية أكثر المالكيين. انظر التمهيد (٤/ ١٣٣ - ١٣٤).
وقال ابن حزم: "وهذه الرواية لا نعلم لها وجهًا أصلًا، ولا تعلقًا بشيء من الروايات، ولا قائلًا بها من الصحابة ولا من التابعين". المحلى (٣/ ٣).
وقال ابن حجر "ولم أر للمالكية دليلًا على تركه، ولا متمسكًا إلا بقول ابن القاسم". الفتح (٣/ ١٥١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>