للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جوابنا، وهو أن القراءة من الصلاة، فكيف يقال: إنها سبب يتوصل به إلى إقامة الصلاة.

وكذلك قولك: "إن التكبير مما يتوصل به إلى الدخول في الصلاة"؛ خطأ؛ كيف يكون ذلك وهو بالتكبير داخل في الصلاة، وهذا بمنزلة إنسان يقول لإنسان قد دخل في الدار: توصّلْ إلى الدخول، فيقول له: كيف أتوصل إلى الدخول وأنا داخل، هذا محال.

على أن هذا يفسد بالدخول في الصوم.

فإن قيل: الدخول في الصوم يقع بالإمساك، وهو من جنس الفعل الذي يقع بعده.

قيل: والدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام، وهو القول الذي هو من جنس القول الذي يكون في الصلاة ويقع بعده.

فإن قيل: فإنه ذكر لا يتقدمه شيء من أجزاء الصلاة، فوجب أن لا يكون فيها، دليله الخطبة والأذان.

قيل: هذا قياس باطل؛ لأنه يؤدي إلى الباطل، وما أدى إلى الباطل؛ فهو مثله، وذلك أنك لا تنفك ممن يتطرق إلى إبطال الجزء الأول الذي عندك أنه أول الصلاة، ومنها بمثل هذا القياس سواء، فإن جعلت أولها بعد تكبيرة الإحرام وهو الانتصاب؛ قال: هو فعل لم يتقدمه شيء من أجزاء الصلاة، فوجب أن يكون كالقيام إلى الأذان، والإقامة، واستقبال القبلة، وإن جعلته قولًا؛ قال: هو ذكر لم يتقدمه شيء من أجزاء الصلاة، فأشبه الأذان

<<  <  ج: ص:  >  >>