للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: الكلام في الأوامر (١) والنواهي (٢)

عند مالك أن الأوامر على الوجوب إذا تجردت (٣) من مفروض الطاعة.

وقد احتج - حين (٤) سئل عن تتميم ما يدخل فيه [من] (٥) القُرَب - بقوله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٦).


(١) قال الباجي: "الأمر اقتضاء المأمور به على وجه الاستعلاء". الحدود (٧٩)
قلت: وقد اختلف في اعتبار الاستعلاء والعلو؛ فمن العلماء من اعتبر الأمرين كابن القشيري، ومنهم من اعتبر العلو فقط كالجويني في الورقات، ومنهم من اعتبر الاستعلاء فقط كالباجي وابن الحاجب، ومنهم من لم يعتبر أي واحد منهما، ورجحه ابن السبكي في جمع الجوامع. انظر مختصر منتهى السول والأمل (١/ ٦٤٦ - ٦٤٧) شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ١٨٤ - ١٨٥) روضة الناظر (٢/ ٥٩٤) إرشاد الفحول (١٦٦ - ١٦٩) نثر الورود (١٠٨ - ١٠٩).
(٢) في (س): باب الأوامر.
(٣) في (ص): وردت.
(٤) في (خ) و (ص): حيث.
(٥) ساقطة من (ص) و (خ).
(٦) سورة البقرة، الآية (١٩٦) ونص عبارته: "ولا ينبغي أن يترك شيئًا من هذا - أي من الأعمال الصالحة المتطوع بها - إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها، والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله يقول في كتابه: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>