للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١).

والدليل على صحة ذلك [هو] (٢) أن المفروض الطاعة إذا قال لمن تلزمه طاعته: "افعل" لم يعقل منه "لا تفعل" ولا ما في معناه، ولا "تَوقَّف" ولا ما في معناه، ولا "تخير" (٣) ولا ما في معناه، فلم يبق إلا إيجاد (٤) الفعل [وإنجازه من المأمور به، فدل على أن الأوامر على الوجوب إذا تجردت عن القرائن التي تدل على الندب وغيره (٥)، والله أعلم] (٦).


= إِلَى اللَّيْلِ﴾، فعليه إتمام الصيام كما قال الله، وقال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، فلو أن رجلًا أهل بالحج تطوعًا وقد قضى الفريضة؛ لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالًا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة؛ فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت". الموطأ، كتاب الصيام، باب قضاء التطوع (١/ ٢٠٣).
(١) سورة البقرة، الآية (١٨٧).
(٢) ساقط من (ص) و (خ).
(٣) في (خ) و (ص): ولا أنت مخير.
(٤) في (خ) و (ص): إيجاب.
(٥) مذهب الأكثر من المالكية وغيرهم أنه حقيقة في الوجوب، وقيل: في الندب لأنه المتيقن، وقيل: حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب، وقيل: أمر الله تعالى حقيقة في الوجوب، وأمر من أرسله الله تعالى حقيقة في الندب إذا كان مبتدأ من جهته، بخلاف الموافق لأمر الله تعالى في القرآن أو المبين لمجمل القرآن؛ فهو حقيقة في الوجوب أيضًا، وهذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب عن الأبهري، وكذا حكاه عنه التلمساني، وذكر المازري رواية عنه بالندب مطلقًا. ومن العلماء من توقف كالباقلاني والغزالي، وصححه الآمدي. انظر إحكام الفصول (١/ ٢٠١) مختصر منتهى السول والأمل (١/ ٦٥١ - ٦٥٨) مفتاح الوصول (٢٩) اللمع (٤٧) المحصول (١/ ٢٥٥ - ٢٦٣) نهاية السول (١/ ٣٩٥ - ٤١٤) الواضح في أصول الفقه (٢/ ٤٩٠ - ٥١٦) الإحكام للآمدي (٢/ ١٧٧ - ١٨٩) إرشاد الفحول (١٦٩ - ١٧٧) نثر الورود (١٠٨ - ١٠٩).
(٦) زيادة من (خ) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>