للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (١٠):

وآخر وقت الظهر المختار إذا صار ظل الشيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس (١).

وكذلك عند الشافعي، غير أنه يقول: هو الوقت المضيق للمقيم.

وقال المزني مثل قولنا (٢).

وهو قول أبي حنيفة في ما رواه عنه الحسن بن زياد (٣).

وفي رواية أبي يوسف عنه (٤): إذا صار ال الشيء إلى مثليه (٥).

وقول أبي يوسف ومحمد مثل قول أبي حنيفة الذي تَوافقْنا فيه (٦).

والدليل لقولنا حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله قال: "أمّني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، فكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله" (٧).


(١) انظر الإشراف (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٢) انظر مختصر المزني (١١) نهاية المطلب (٢/ ١٠).
(٣) في المبسوط (١/ ١٤٢): وهو رواية محمد عن أبي حنيفة.
(٤) وعنه رواية ثالثة: أن يصير الظل أقل من قامتين. أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٣٦) المبسوط (١/ ١٤٢).
(٥) في الأصل: وهو قول أبي حنيفة في ما رواه عنه الحسن بن زياد، وفي رواية أبي يوسف عنه: إذا صار ظل الشيء إلى مثليه، وقول أبي يوسف عنه إذا صار ظل الشيء إلى مثليه وقول أبي يوسف ومحمد مثل قول أبي حنيفة الذي توافقنا فيه.
(٦) انظر الأوسط (٣/ ١٨ - ١٩) والمصادر السابقة في المسألة قبلها.
(٧) تقدم تخريجه (٤/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>