للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقال للكرخي ومن نصر قوله: إنه لا خلاف أن الذي يصلي الظهر في أول الوقت لو نوى [بصلاته النفل] (١) ولم ينو بها أداء [ما افترض] (٢) عليه؛ لم يصح، وأن من شرط صحتها أن ينوي بها أداء الواجب، فلو كانت نفلًا في الحقيقة مع كون النية على هذه الصفة؛ لكانت النية المطابقة للواجب الذي هي عليه بأن يقتضي صحة ما نقوله أولى من النية المخالفة له، فإذا ثبت أن ذلك ليس بنفل؛ فالقول بأنه واجب موقوف؛ فاسد، لأن وجوب الفعل لا يقف على ما يحصل بعد حاله، وإنما يتعلق بشروط تحصل قبل وجوبه أو معه، فأما أن يتعلق بما يتأخر عنه؛ فهو محال، فوجب بطلان القول بأنه موقوف، فلم يبق إلا أنه واجب مخير فيه، لأنه إن قيل: إنه مضيق خرج عن اتفاقهم.

على أن من أخره إلى آخر الوقت لا يأثم. وبالله التوفيق.


= الفور، ولكنه إذا أخره إلى آخر الوقت يجب عليه الإتيان ببدله، وهو العزم على أدائه في الوقت، وهل هذا البدل واجب بنفس الأمر الأول؟ أو بأمر آخر غير الأمر الأول؟ خلاف في المذهب، وإلى هذا أشار صاحب المراقي بقوله:
وكونه للفور أصل المذهب … وهو لدى القيد بتأخير أبي
وهل لدى الترك وجوب البدل … بالنص أو ذاك بنفس الأول
وانظر نثر الورود ص (١١٠ - ١١١) والمستصفى (١/ ٧١ - ٧٢) وما تقدم (١/ ٣٥٠).
(١) ما بين المعقوفتين عليه طمس بالأصل، واجتهدت فيما أثبته.
(٢) ما بين المعقوفتين عليه طمس بالأصل، واجتهدت فيما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>