للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له وهو يقوى على المشي، وهذه مسألتنا. (١٢٢)

والجواب الآخر: هو أنه إذا تعين الجهاد على أهل بلد ما؛ فقد تعين الفرض عليه في عينه، كما تعين عليهم، فاجتمع عليه في ذلك فرضان: أحدهما الجهاد، والآخر نفقة من يلزمه نفقته، فنقول: فرض الجهاد أولى؛ لأن [فيه] (١) تقوية كلمة الإسلام وضعف العدو، وقد يجوز أن يثيبك الله تعالى مع هذه الغنيمة فتوسع على عيالك، فيجتمع لك الأمران، مع جواز أن يرزقهم الله تعالى ما ينفقونه إذا صحت نيتك في الجهاد الله تعالى.

ويجوز أن نقيسه على من يجد الراحلة؛ بعلة أنه مكلف لو حضر الوقعة أسهم له، أو بعلة أنه ذكر بالغ ممن قد يلزمه فرض الجهاد قادر عليه، أصله إذا كان بينه وبين العدو ما لا يقصر فيه الصلاة، فيخص بهذا القياس ما ذكروه من الظواهر. وبالله التوفيق (٢).

* * *

* مسألة (٢١):

قال مالك: ولا بأس بالجعائل (٣) في البعوث، يجعل القاعد للخارج،


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.
(٢) على ضوء تنظيمات الجيوش والقتال اليوم لا تثار مشكلة النفقة التي يتطلبها السلاح، فالسلاح تقدمه الدولة، ولا النفقات الشخصية للمقاتل من زاد وراحلة - أي وسيلة النقل - فهذه أيضًا تقدمها الدولة. الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (٢/ ٩٩٩).
(٣) "الجعائل: جمع جعيلة، أو جعَالة - بالفتح -، والجُعْل الاسم بالضم، والمصدر بالفتح، يقال: جعلت كذا جَعْلا، وجُعلا، وهو الأجرة على الشيء فعلا أو قولا، والمراد هنا: أن يُكتب الغزو على الرجل فيعطي رجلًا آخر شيئًا ليخرج مكانه، أو يدفع المقيم إلى الغازي =

<<  <  ج: ص:  >  >>