للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مسألة (٤٥):

السجود على الركبتين وأطراف القدمين - على ما تقرر في نفسي من مذهب مالك رحمة الله - سنة (١)، ولم نجده هكذا منصوصا، غير أن مذهبنا يدل عليه.

وبذلك قال أبو حنيفة (٢) والشافعي في أحد قوليه (٣).

والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (٤).

وظاهره يفيد ما يسمى به ساجدا سواء وضع ركبتيه على الأرض أو لا.

وأيضا بما روى من خبر رفاعة بن مالك أن النبي قال: "لا تتم صلاة أحدكم" في الخبر الطويل، ثم قال: "وحتى يمكن جبهته من الأرض" (٥).

فخص الجبهة ولم يذكر غيرها، فدل أن الحكم تعلق بالجبهة دون غيرها.


(١) وعلى قوله عول خليل في مختصره فقال: "وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه".
فائدة: قال العدوي في حاشيته على الخرشي: "لا يخفى أن كلام ابن القصار يدل على أن مجموع السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة، لا كل واحد سنة، وهو خلاف ما يقع في الذهن من أن كل واحد سنة، ويمكن حمل كلام ابن القصار عليه، ويكون قوله "سنة" أي كل واحد سنة، على أنه إذا كان سند المصنف قول ابن القصار؛ فيعترض على المتن بأن ابن القصار عراقي، وعندهم السنة والمستحب شيء واحد، والمغاربة يفرقون بين السنة والمستحب، والمصنف قد سلك طريقتهم". (١/ ٥١١) وانظر أيضا مواهب الجليل (١/ ٧٢٧).
(٢) قال ابن الهمام: "وأما افتراض وضع القدم؛ فلأن السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال، ويكفيه وضع أصبع واحدة، وفي الوجيز وضع القدمين فرض، فإن وضع إحداهما دون الأخرى؛ جاز ويكره. شرح فتح القدير (١/ ٣١١).
(٣) الأم (٢/ ٢٦١) المجموع (٤/ ٥٥٨) وعن أحمد روايتان. انظر المغني (٢/ ٧٦).
(٤) سورة الحج، الآية (٧٥).
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>