(٢) انظر المدونة (١/ ٧٣) المعونة (١/ ٩١) بداية المجتهد (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦). (٣) المجموع (٢/ ٤٨٦ - ٤٩٣). (٤) انظر بدائع الصنائع (١/ ٢١١). (٥) وهو ظاهر كلامه في الأم (٢/ ٦٦ - ٦٧) ورجحه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٠). (٦) قال خليل: "وحكى ابن القصار عن بعض أصحاب مالك أن الموالاة مستحبة، ولعله القول بالسنية؛ لأن العراقيين يطلقون على السنة الاستحباب". التوضيح (١/ ١١٥). (٧) وهو الذي نصره القاضي عبد الوهاب في المعونة (١/ ٩١) وابن عبد البر في الكافي (٢٠) وقال ابن رشد الجد في المقدمات (١/ ٧١): "فأما الفور؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه فرض على الإطلاق، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. الثاني: أنه سنة على الإطلاق، وهو المشهور في المذهب. والثالث: أنه فرض فيما يغسل، وسنة فيما يمسح، وهو قول مطرف، وابن الماجشون عن مالك، وهو أضعف الأقوال".