للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (١٤):

ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل (١) لم يجزئ (٢).

وهو قول الشافعي في القديم (٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز (٤).

وهو قول الشافعي في الجديد (٥).

ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان، ونخالفهم في العمد.

ومن أصحاب مالك من قال: الموالاة مستحبة (٦).

والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناه (٧).


(١) وجسم معتدل، وقيل: هو محدود بالعرف. التوضيح لخليل (١/ ١١٥).
(٢) انظر المدونة (١/ ٧٣) المعونة (١/ ٩١) بداية المجتهد (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦).
(٣) المجموع (٢/ ٤٨٦ - ٤٩٣).
(٤) انظر بدائع الصنائع (١/ ٢١١).
(٥) وهو ظاهر كلامه في الأم (٢/ ٦٦ - ٦٧) ورجحه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٠).
(٦) قال خليل: "وحكى ابن القصار عن بعض أصحاب مالك أن الموالاة مستحبة، ولعله القول بالسنية؛ لأن العراقيين يطلقون على السنة الاستحباب". التوضيح (١/ ١١٥).
(٧) وهو الذي نصره القاضي عبد الوهاب في المعونة (١/ ٩١) وابن عبد البر في الكافي (٢٠) وقال ابن رشد الجد في المقدمات (١/ ٧١): "فأما الفور؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه فرض على الإطلاق، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة.
الثاني: أنه سنة على الإطلاق، وهو المشهور في المذهب.
والثالث: أنه فرض فيما يغسل، وسنة فيما يمسح، وهو قول مطرف، وابن الماجشون عن مالك، وهو أضعف الأقوال".

<<  <  ج: ص:  >  >>