للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لوضوء رسول الله .

ومنها: أن رد المذكور بحد إلى مثله من اليدين أولى.

ومنها: أننا نرى أشياء من البدن يجب غسلها في الجنابة، مثل الرجلين، ولا يجوز المسح فيها مع القدرة، ثم تسقطان مع سائر الجسد في الجنابة عند التيمم.

وأيضًا فقد أجمعوا على أنه إذا توضأ وغسل رجليه فقد فعل المراد، واختلفوا فيه إذا مسح، فالتمسك بموضع الإجماع أولى (١).

فإن قيل: ما ذكرتموه أن العرب تتبع اللفظ اللفظ للمجاورة، وأن القراءة بالجر في ﴿أرجلِكم﴾ عطف بها على الرأس للمجاورة، فإنما تعمل العرب ذلك في الموضع الذي لا يلتبس، وهذا الموضع ملتبس؛ لأنه يجوز مسح الرجلين كما يجوز مسح الرأس.

قيل: قد رأيناهم يفعلون ذلك، وليس علينا تفصيل المواضع.

على أنه لما كان يلتبس قُيدت الرجلان بالكعبين كاليدين (٢)، فإذا عطف بهما على الرأس للمجاورة لم يلتبس، والله أعلم.


(١) نحوه لابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٤١٢ - ٤١٣).
(٢) ولا يكون المسح إلى الكعبين بالاتفاق. المجموع (٢/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>