للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوضوء، فوجب أن يكونا مغسولين مع القدرة كاليدين (١).

أو نقول: هما عضوان تعبدنا بتطهيرهما في الوضوء، مذكوران بحد فيهما، فهما كاليدين.

أو نقول: الرجل عضو مفروض في أحد طرفي الطهارة، فوجب أن يكون مغسولًا كالوجه.

فإن قيل: هو عضو يسقط في التيمم، فكان فرضه المسح كالرأس.

وأيضًا فإن الخف بدل عن الرجلين، فلما كان البدل ممسوحًا فكذلك مبدله.

قيل: القياس على الرأس منتقض بالجنب، قد يسقط حكم رأسه ورجليه في التيمم، ثم فرض [ذلك في] (٢) الغسل في الجنابة (٣).

وقولهم: "لما كان بدله ممسوحًا وكذلك مبدله" باطل بالوجه هو بالتيمم ممسوح، وفي المبدل في الوضوء والجنابة مغسول.

ثم لو صح القياس لرجح قياسنا من وجوه:

أحدها: ما ذكرناه من مباشرة الرجلين بالسعي وظهورهما كالوجه واليدين.

ومنها: استناده إلى تعليم النبي ، وتفسيره لما أمر الله تعالى به.

ومنها: استناده إلى فعل الصحابة ، ومداومتهم على الغسل، وحكايتهم


(١) انظر المجموع (٢/ ٤٥٣).
(٢) في الأصل والمطبوع: في ذلك، وما أثبته أنسب.
(٣) انظر المجموع (٢/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>